الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

98

تحرير المجلة ( ط . ج )

الفصل الثالث في الظهار والإيلاء والأصل فيهما الآيتان في سورة المجادلة وسورة البقرة « 1 » . ( 129 ) الظهار فعال من الظهر ، والمراد به : تشبيه من يملك نكاحها بإحدى محارمه . وهو محرّم تكليفا ، وتترتّب عليه أحكام وضعا . وأركانه : الصيغة ، والمظاهر ، والمظاهرة . ويتبعه الشروط والأحكام . ( 130 ) الصيغة : أن يقول لزوجته : أنت ، أو : فلانة عليّ أو منّي كظهر أمّي ، أو ، أختي ، أو بنتي ، وهكذا من سائر المحارم . ولا يقع إلّا من الزوج ، أمّا من الزوجة فلا أثر له .

--> ( 1 ) أي : قوله تعالى من سورة البقرة ( 2 : 226 ) : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) . وقوله تعالى من سورة المجادلة ( 58 : 2 ) : الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) .